دار نشر القلم للطباعة والنشر والتوزيع دار نشر القلم للطباعة والنشر والتوزيع

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

شكرا لمروركم لا تنسوا متابعة المدونة ومشاركة نصوصكم على صفحاتكم ومواقع التواصل كافة

محمد عطاالله نبهان : فقه المذهب الشافعي /المعاملات ( 12 ) الوَكالة



لغة : التفويض (توكيل) 

اصطلاحاً ومجازاً شرعاً :  تفويض شخص مَا لَهُ فِعله ممَّا يقبل النيابة ( والمراد ما ليس بعباده) إلى غيره بصيغة، لا يفعله بعد موته ( يخرج الإيصاء)

أركان الوكالة

أربعة : مُوكِل، ووكِيل، ومُوَكَّلٌ فيه، وصيغة.

٠١ مُوكِل وشرطه :

صحة مباشرته المُوَكَّل فيه وهو التصرف المأذون فيه في الغالب وإلا استثني منه مسائل :

* منطوقأ كالظافر بحقه فلا يوكل في كسر باب وأخذ حقه ووكيل قادر وعبد مأذون له

* ومفهوماً : كالأعمى يوكل في تصرف للضرورة وإن لم يصح مباشرته له ، والمحرم يوكل حلَّالاً  في النكاح بعد التحلل.

٠٢ الوكيل وشروطه اثنان :

أ٠ صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه ( فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا امرأة في نكاح ويستثنى توكلها في طلاق غيرها والصبي المأذون له في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية فيتوكل في ذلك)

ب٠ وتعيينه (يعين الوَكيل من قبل الموكل بعينه؛ فلو قال لإثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح ٠٠ وإن قال وكلتك في كذا وكل مسلم فيه خلاف اجازه شيخ الإسلام والرملي والخطيب وخالفهم في التحفة)

٠٣ الموَكَل فيه وشروطه ثلاثة :

أ٠ أن يملكه المُوَكِل ( بالعين أو بالوَلاية) ( ويصح توكيل ببيع ما لا يملكه تبعاً للملوك ولا يشترط مناسبته لمتبوعه فلو وكله في بيع عبده وطلاق مَن سينحكها صح ذلك)

ب٠ وأن يكون قابلاً للنيابة ( فلا يصح التوكيل في الإقرار لكنه يكون مُقراً به ولا في العباداة كالصلاة إلا في نسك ودفع نحو زكاة وذبح أضحية ولا في شهادة ولا في يمين ويصح في كل عقد كبيع  وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة وجواب )

ج٠ وأن يكون معلوماً ولو بوجه

( كوكلتك في بيع أموالي فالوجه هنا معلوم منه خصوص كونه مالاً والوجه المجهول منه أنواع المال) ولا يجوز منه لمجهوليته ( في كل أموري، في كل كثير وقليل وإن كان تابعاً لمعين)

٠٣ صيغة الوَكالة وشروطها ثلاثة :

أ٠ لفظ من المُوَكِّل أو الوَكِيل يُشعر بالرضا

ب٠ وعدم الرَّد من الآخر ( فلو ردَّ وقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط القبول على الفور ما لم تكن وكالة بجعل إذا لا بد من قبوله لفظاً وفوراً إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطاً)

ج٠ وعدم التعليق ( فلو قال إذا جاء رجب فقد أوكلتك ببيع كذا فلا يصح كسائر العقود لكن اذا جاء المعلق عليه ( رجب في المثال) ينفذ تصرفه لوجود الإذن مسبقاً وفائدة البطلان : سقوط الجعل المُسمى إن كان ووجوب أجرة المثل وفي جواز الإقدام خلاف)

صورة الوَكالة : كأن يقول زيد لعمر : وَكَّلتك في بيع داري فيقول عمر : قبلت أو يسكت.

.................. .............................

 المصدر : الياقوت النفيس



عن الكاتب

قادح زناد الحروف

التعليقات

طباعة ونشر وتوزيع ، ظهور إعلامي ، ورش أدبية
اشترك بالعدد الجديد من مجلة القلم الورقية للتواصل والاستعلام / 0020102376153 واتساب

اتصل بنا 00201023576153 واتساب

شاركونا الإبداع

جميع الحقوق محفوظة

دار نشر القلم للطباعة والنشر والتوزيع